الحر العاملي

216

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ قال : لا بأس . وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ( 1 ) قال : لا بأس . ( 31724 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل أنه حرام . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله ( 1 ) . ( 31725 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك يعني أكل الثوم فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله . أقول : حمله الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) على التغليظ في الكراهة واستحباب الإعادة ، ونقلوا الاجماع على نفى وجوبها ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 3 ) وفي المساجد ، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإعادة ( 5 ) .

--> ( 1 ) ليس في المصدر . 7 - التهذيب 9 : 96 / 418 ، والاستبصار 4 : 91 / 349 . ( 1 ) المحاسن : 523 / 745 . 8 - التهذيب 9 : 96 / 419 . ( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 92 / ذيل 352 . ( 2 ) راجع الوافي 3 : 58 من أنواع المطاعم . ( 3 ) تقدم في الباب 126 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 22 من أبواب أحكام المساجد . ( 5 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .